2006-04-09 • فتوى رقم 4585
إذا وافقت ركعتي سنة الوضوء وقت طلوع الشمس فهل في ذلك حرمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأوقات الكراهة هي وقت طلوع الشمس حتى تعلوا بربع ساعة تقريبا، ووفت الزوال لمدة خمس دقائق تقريبا، ومنذ اصفرار الشمس إلى غروبها لمدة نصف ساعة تقريبا، وهذه الأوقات الثلاثة لا يصح فيها الفرض إلا عصر اليوم نفسه، وتكره فيها السنة، وهناك وقتان يصح فيهما الفرض وتكره فيهما السنة، وهما بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وبعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس سوى سنة الفجر.
والوقت المذكور في السؤال يكره فيه النفل ويبطل الفرض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.