2010-10-06 • فتوى رقم 46336
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ يعني أشتري قطعة ذهب من الصائغ وأدفع قيمتها على دفعات وبدون وقت محدد، متى ما يصير عندي أدفع؟
وإذا كان لا يجوز فأنا اشتريت قطعا بالتقسيط وهي موجودة عندي إلى الآن فماذا أفعل بها هل أبيعها أو ماذا أفعل بها مع العلم أن زوجي هو الذي اشتراها لي فهل أعيدها له أم ماذا أفعل؟
وجزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالأجل أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
والحل أن يقرضك (البائع مثلا) مبلغا يساوي المبلغ المتبقي عليك، فتتسلميه منه (دينا عليك)، ثم تدفعينه له لتكملي ثمن الذهب؛ فتكون ذمتك مشغولة بما أخذت منه من فلوس لا ببقية ثمن الذهب.
وليس عليكما إلا التوبة والاستغفار من شراء الذهب بالتقسيط سابقا، وعدم العود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.