2010-10-18 • فتوى رقم 46468
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: أنا سألت حضرتك في فتوى سابقة عن شراء الذهب بالتقسيط وربي يجزيك الخير يا شيخنا فأجبت على سؤالي بالرد الآتي:
(فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالأجل أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
والحل أن يقرضك (البائع مثلا) مبلغا يساوي المبلغ المتبقي عليك، فتتسلميه منه (دينا عليك)، ثم تدفعينه له لتكملي ثمن الذهب؛ فتكون ذمتك مشغولة بما أخذت منه من فلوس لا ببقية ثمن الذهب.)
وأنا فهمت الشق الأول من السؤال لكن الشق الثاني لم أفهمه، كيف يعني يقرضني البائع المبلغ المتبقي (يعني أنا لو أخذت منه قطعة ذهب فالبائع يريد قيمة الذهب فكيف يقرضني المبلغ المتبقي وأنا مَن يجب أن يدفعه كقيمة للذهب الذي أخذته)
أرجوك يا شيخنا ربي يجزاك الخير لم أفهم أرجو من حضرتك الفتوى
ولي سؤال ثان بخصوص الأسئلة هنا في الشبكة: متى تتم الإجابة على الفتاوى من حضرتك، هل كل يوم أم هناك أيام محددة؟
وجزاك الله خيراً يا شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أردت شراء قطعة ذهبية ثمنها عشرة آلاف، وأنت تملكين ستة آلاف فقط، فقولي للبائع أعطني منك أربعة آلاف ديناً، وبعد أن يدفعها لك خذي منه القطعة الذهبية ثم ادفعي له العشرة آلاف التي صارت معك ثمنا لها، وبعد ذلك تكونين مدينة له بأربعة آلاف، ولكنك اشتريت القطعة الذهبية نقدا وبدون تقسيط، والحكمة من هذه العملية أن الذهب يختلف قيمته في كل وقت لكن الآلاف التي اقترضتيها منه تبقى هي بذاتها لا تتغير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.