2006-04-17 • فتوى رقم 4723
السلام عليكم
ما حكم كشف (منطقة العانة) (رجلا كان او امرأة) لطبيبه لإزالة الشعر بالليزر، لأنه لا مجال لعمل ذلك إلا بعيادة متخصصة وعلى يد طبيبة، وماذا لو كانت الطبيبة مسلمة والممرضه التي تكشف على المراجعه غير مسلمة أو العكس؟
وجزاكم الله كل خير على مجهودكم الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعورة لا يجوز أن ينظر إليها رجل ولا امرأة إلا ما بين الزوجين.
ويجوز النظر إلى العورة للضرورة والحاجة الماسة، وعلى قدرها.
وأظن أن هنالك آلات وأجهزة متعددة يمكن بها إزالة هذا الشعر بدون الاستعانة باحد، فابحثي عنها ولو لم تكن بالليزر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.