2006-04-21 • فتوى رقم 4768
كان والدي يمتلك قطعة أرض، وهبها لنا نحن بناته الخمسة ووالدتنا بالتساوي، وقام بتسجيل عقد الهبة بالشهر العقاري حتى تساعدنا على تكاليف الزواج أو بنائها والسكن بها معا، وكذلك لكي يخصنا فقط بها ولا يشاركنا بها أحد بعد وفاته، حيث لم يترك لنا شيئا آخر، فهل تجوز هذه الهبة؟ وهل ارتكب والدي إثماً بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد الصحيح أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.