2011-03-03 • فتوى رقم 47854
أنا حفلة زواجي قريبة ذهبت إلى الصائغ لشراء سوار وسلسلة، أعطيته ماكان معي من نقود، وقلت له الاسبوع القادم أحضر لك باقي النقود، فهل شرائي لهذا الذهب حرام أو لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا، أنا حائرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
والحل أن يقرضك الصائغ مبلغا يساوي المبلغ المتبقي عليك، فتستلميه منه (دينا عليك)، ثم تدفعينه له لتكملي ثمن الذهب؛ فتكون ذمتك مشغولة بما أخذت منه من مال قرضا لا ببقية ثمن الذهب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.