2011-03-04 • فتوى رقم 47911
هل يجوز استثمار بعض المشغولات الذهبية بواسطة صائغ مع العلم بتشغيلها على أساس عدم تثبيت الفائدة الشهرية ومع العلم بأن هذا المجال من الصعب أن يخسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قصدت دفع بعض الذهب إلى الصائغ ليتاجر به مقابل نسبة مئوية من الأرباح فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.