2011-04-01 • فتوى رقم 48488
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الاستشارة الدينية في وضع مبلغ من المال في بنك فيصل الإسلامي وأخذ الفوائد منه على أساس أن أعيش منه لأن دخلي بسيط، وأود أن تبصرني في هذه الفوائد هل يجوز أخذها والصرف منها في معيشتي أم أنها حرام مع العلم بأن البنك لا يعطي فوائد ثابتة بل متغيرة؟
وكيف أؤدي زكاتي في هذه الحالة هل على المال كله أم على الذي أستفيد منه من فوائد؟
وإذا اشتريت بهذا المال عقارا مثلا وأجرته وانتفعت من إيجاره فهل أزكي على المال قيمة العقار والإيجار معا أم على الإيجار فقط؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبنوك الإسلامية الآن لا تعطي الفوائد على الأموال، بل تستثمر المال بالمرابحة أو التورق أو غير ذلك...، ويكون لصاحب المال نصيب من الأرباح، ولا يمكن أن تكون محدودة سلفا، وذلك مباح بشروطه الشرعية.
_إن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع ما تملك النصاب فلا زكاة عليك.
_ لا تجب الزكاة عن قيمة العقار المؤجر، ولكن إيجاراته إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية النصاب ولم تصرفها فعليك زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلكت هذا الإيجار وليس لديك مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليك زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.