2011-04-01 • فتوى رقم 48504
السلام عليكم ورحمة الله
أنا أعمل صائغ مجوهرات (صناعة الخواتم)، وفي الغالب أبيع سلعتي لأشخاص يعيدون بيع السلعة في أماكن أخرى بسعر أغلى ( أبيعها بالأجل، من 10 إلى 20 يوما )، لكن المشكلة أنه في بعض الأحيان يرجع لي المشتري بعض الخواتم لأنه لم يبعها طبعا بالاتفاق بيننا أنه يبيع ما يبيع ويرجع لي السلعة لم يبعها ويعطيني الذهب والأجرة الخاصة بالسلعة التي تم بيعها، ما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود في هذا البيع.
والحل أن تقرض المشتري مبلغا يساوي المبلغ المتبقي عليه من ثمن الذهب، ويدفع لك النقود على أنها ثمن الذهب وبذلك تكون قد بعت الذهب نقدا دون تأخير، وتكون ذمته بعد ذلك مشغولة بما أخذ منك من النقود دينا لا بثمن الذهب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.