2006-04-26 • فتوى رقم 4890
ثلاثة أخوة، أحدهم متزوج والآخران لا، ورثوا قطعة أرض غير مملكة من قبل الدولة وعندما أرادوا تمليكها طلبت الدولة منهم مبلغ 5000 دينار عراقي، قام المتزوج وباع ذهب زوجته ليدفعوا المال إلى الدولة، اتفقوا أن يتم رد الذهب إلى الزوجة أو ما يعادله من المال أو يقوم الأخوان الغير متزوجان ببناء قطعة الأرض التي سيحصل عليها من القطعة الموروثة، هذا عام1988 وكان وقتها الدينارالعراقي الواحد = 3 دولارات أمريكي، نحن الآن في 2006 وحدثت بعض الأمور، وهي أن الزوج أقسم بأن لا يأخذ أي مبلغ من المال عوضا عن الذهب، وأيضا قام ببناء قطعة الأرض العائدة لها لذلك لم يبق إلا أن يردوا الذهب إلى الزوجة، السؤال: هو كيف يرد الذهب إلى الزوجة علما أن قيمة الدولار الأمريكي الواحد=1500 دينار عراقي عام2006 وهل يجوز تعويض الزوجة بقطعة أرض، علما أن الزوج تقع عليه نسبة من أي تعويض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مادام الذهب قد أخذ من الزوجة على سبيل القرض منها، فالواجب إعادته لها بوزنه وعياره، ولا عبرة بتبدل قيمة الدولار أو العملة العراقية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.