2011-04-29 • فتوى رقم 49162
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مواطن سعودي, كنت مؤذن مسجد في أحد المساجد الأهلية (غير تابعه للأوقاف), وبسبب ضعفي وكبر سني عينت أجنبيا ليقوم بالأذان نيابة عني، ولازلت أستلم راتب الأذان فآخذ نصفه وأعطي النصف للمؤذن، هل يجوز لي ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط موافقة الناظر على وقف المسجد
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.