2011-05-03 • فتوى رقم 49285
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد رزقت بطفل ذكر وعملنا له عقيقة ولكن بضأن واحد وليس اثنين، وإن شاء الله ربنا سيرزقنا بطفلة أنثى وسنذبح عقيقة، فهل العقيقة الأولى للذكر تكفي ولابد من تكملتها متى تيسر مع أخته يعني أذبح ضأنين واحد للأنثى وواحد تكملة الطفل الأول أم أذبح واحدا فقط للأنثى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تكتفي بما قدمت، ولك أن تذبحي ثانية للولد الأول، فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين. والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.