2011-05-25 • فتوى رقم 49614
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أستبدل 5 جرامات من الذهب القديم بخمسة جرامات من الذهب الجديد ودفع مبلغ مالي مقابل ذلك، هل هذا من الربا؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك لأنه صرف، وشرط صحة الصرف التساوي بين البدلين المتحدين في الجنس والنوع التساوي في الوزن. بل تبيع ذهبك القديم بالنقود وتقبضها، ثم تشتري بالنقود ذهبا جديدا بأي ثمن كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.