2011-06-10 • فتوى رقم 49864
السلام عليكم
عرض عليّ شخص تغيير نقود أجنبية بنقود مصرية ولي عمولة على فرق السعر، وعندما سألته عن مصدر تلك الفلوس قال لي إنها حلال وقد يدخل فيها تجارة الآثار الفرعونية ويدخل بها تجارة تماثيل أثرية، فهل ما أحصل عليه عن عمولتي يعتبر حلالا؟
الرجاء السرعة في الرد وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من صرفها له، وإن كانت تجارته ممنوعة قانونا فالأفضل عدم التعامل معه أصلا، وبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.