2006-05-05 • فتوى رقم 5025
السلام عليكم
شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم
يتم معاقبة السارق بالحبس وليس قطع اليدين، فهل هذا تقصير؟
وهل يجوز قطع يدي أي سارق مهما كانت دوافعه للسرقة؟
نفع الله بكم الأمة جمعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استوفت السرقة شروطها الشرعية استحق السارق قطع يده اليمنى من الرسغين، وإذا لم تستوف شروطها فتكون العقوبة تعزيرا بما يراه القاضي مناسبا لردعه، من الحبس والجلد وغير ذلك، وشروط إقامة الحدود شديدة ولا يجوز التسرع فيها، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود بالشبهات).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.