2011-06-27 • فتوى رقم 50293
فضيلة الشيخ كنت قد سألتكم هذا السؤال وهذا نص السؤال:
فضيلة الشيخ ما حكم الشريعة في العقد التالي: عندما ترزق الأسرة بمولود ثان تمنحه الدولة (روسيا) وثيقة كتابية بأن لك عندها رصيداً نقدياً معيناً من المال ولكنك لا تستطيع أن تحصل على هذا المبلغ بسهولة بل لا بد أن تحقق بعض الشروط المطلوبة من قبل الدولة, وتحقيق هذه الشروط من الصعوبة بمكان, هنا يعرض لك وسيط يشتري منك وثيقتك بنصف ثمنها (تقريباً) ويدفع النقود لك مباشرةً فما الحكم؟
أنتظر الجواب منكم وجزاكم الله خيراً.
وأجبتموني بهذا الجواب :
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع هذه الوثيقة بأنقص من ثمنها لأنه من بيع المال بالمال، ويشترط في ذلك التساوي عند اتحاد الجنس مع التقابض، ولا مانع من أن يأخذ من يقوم بمعاملة صرف هذه الوثيقة أجرا معينا مقطوعا متفقا عليه ما دام يطالب بحق مكتسب لا شبهة فيه.
والله تعالى أعلم.
و لكن هل يجوز لي أن أبيع هذه الوثيقة بنصف ثمنها إذا كنت أقبض دولارا لأنه اختلف جنس الثمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الدولار هو غير جنس المال المستحق بهذه الوثيقة فلا مانع من بيعها به بأي ثمن بشرط التقابض، وبشرط أن يكون ذلك مباحا قانونا، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.