2006-05-05 • فتوى رقم 5043
السلام عليكم
إمرأة رفعت على زوجها الداخل بها بعقد شرعي صحيح وله منها أولاد قضية طلاق في محاكم أمريكا- بدون علمه- وحصلت على الطلاق بدون علمه أيضا، ثم رجعت إلى بلدهاالأصلي العربي، وقررت العودة إلى زوجها، وهو الآن يعاشرها معاشرة الأزواج دون أن يعرف أنها قد حصلت على حكم بالطلاق من محكمة أمريكية، وتقول إنها كانت تنوي تطليقه عندما رفعت عليه القضيه، وأنها عادت إليه الآن بسبب الأولاد.
السؤال: هل وقع الطلاق الذي حكمت به المحكمة الأمريكية؟ وماذا يجب عليها نحو زوجها، وهل تخبره أنها طلقته؟
وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الطلاق لا يقع على الزوجة بحكم من حاكم غير مسلم، وعليه فهي زوجته ولا حاجة إلى تجديد العقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.