2006-05-12 • فتوى رقم 5205
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
هل يجوز للمطلقة الزواج عرفياً بدون ولي أمر، وما الحكم فيه إن كان شرعيا أو عرفيا؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج العرفي هو الزواج المستوفي لشروطه، ولكنه غير مسجل رسميا لدي السلطات الرسمسة في الدولة، وهو صحيح إذا استوفى شروطه الشرعية من الإيجاب والقبول والشهود، لأن التسجيل ليس شرطا في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، ولكن موافقة ولي الزوجة البكر البالغة شرط عند بعض الفقهاء، وليس شرطا عند فقهاء آخرين، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء جميعا.
لكن الزواج العرفي غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.