2011-09-20 • فتوى رقم 52203
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تأشيرة الدخول إلى بلاد الكفار الحربيين تعد أمانا بحيث يحرم التعدي على دمائهم وأموالهم حسب المعتمد من المذاهب الأربعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن دخل داراً أجنبية بأمان منهم، فلا يجوز له أن يسرق منهم أو يخونهم، ومن دخل بحرب مشروعة فله أن يفعل ما تجيزه الحرب، وتأشيرة الدخول التي لا يمكن الدخول بدونها تعد كذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.