2011-09-25 • فتوى رقم 52328
هل يجوز بيع الذهب والفضة قرضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود، ولكن يجوز إقراضه بالوزن، ثم استيفاء مثله وزنا بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.