2011-09-30 • فتوى رقم 52462
هل فتح مكتب لتجارة العملة الخاص بالدولارات والعملات الأخرى مع نسبة الربح هل حرام أو حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بالتزام الشروط الشرعية، فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي في القدر والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.