2011-10-17 • فتوى رقم 52913
شخص صاحب مؤسسة قام بفتح محل واستقدم عمالا على كفالته ليعملوا في المحل ولم يقم بتسريحهم بل وضعهم في المحل ليعملوا فيه، وتم الاتفاق بينهم بأن يدفعوا له مبلغا شهريا نظير كفالتهم ونظير إتمام ما يتحمله من مخاطر إذا -لا سمح الله- أحدهم أصابه مكروه أو أخل بقوانين العمل بالبلاد ونظير جهده في إتمام إجراءات إقامتهم في البلاد مع العلم أن العامل يتحمل جميع ما يتعلق بالمحل من إيجار المحل وتجديد السجل التجاري والترخيص البلدي وشهادة اشتراك الغرفة التجارية
وهنا نسأل هل هذا المبلغ الذي يستلمه هذا الشخص من المكفولين في المحل شهريا هل هو حلال أم حرام أم مشكوك فيه؟
ثم إذا كان شخص صاحب مؤسسة أو سجل تجاري وقام بنفس الطريقة المذكورة أعلاه ولكنه زاد فيها وهو المساهمة بمبلغ مالي أو اشترى أدوات أو آلات ووضعها في المحل وأجرها للعامل فهل جائز أخذ مبلغ شهري من العامل شهريا نظير أجرة الأدوات أو الآلات الموجودة في المحل؟
وهنا أرجوا من المشايخ والعلماء أن يقدموا لنا الجواب الشافي لنستفيد ويستفيد جميع المسلمين ونتقي شر الحرام ونتخذ الحيطة والحذر والابتعاد بقدر المستطاع من الوقوع في براثين الحرام؟
أفيدونا ولكم الأجر والثواب من عند الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، إلا ما يتكبده الكفيل من المصاريف والأتعاب فيجوز أن يأخذ تكاليفه عليه في حدود الأنظمة المرعية في الدولة.
أما تأجير العامل الآلات ونحو ذلك فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.