2006-05-29 • فتوى رقم 5458
رجل على فراش الموت، طلق زوجته ثم مات، هل يقع الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق يقع منه على زوجته إذا كان عاقلا رشيدا، لكنه يعد طلاق فرار، فترث منه إذا مات في عدتها ولو كان بائنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.