2012-01-07 • فتوى رقم 54769
ما شروط صرف العملة بنفس العملة ( دولار مع دولار)؟
ما شروط صرف العملة بغيرها من العملات ( دولار مع دينار)؟
ما حكم الأسهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبداً، أما الأسهم فإن كانت في شركات إسلامية ولا تعامل بالربا والمحرمات فيجوز بيعها وشراؤها، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.