2012-03-09 • فتوى رقم 55994
سلام الله عليكم
أريد من حضرتكم أن تفتوني وترشدوني في أمر يحيرني منذ سنوات
مشكلتي كانت السرقة عند المراهقة فكنت أسرق أخواتي وأقاربي وتبت والحمد لله. فما حكم الشرع في ذلك؟وما علي فعله؟ وهل يمكن لي أن أرد المال المسروق لأصحابه دون علمهم؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على السارق بعد التوبة النصوح رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخباره بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك، وإن كان لا يستطيع الآن فحين قدرته.
ولا يبرأ إلا بذلك، أو أن يخبر المسروق منه بما كان منه فيسامحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.