2006-06-03 • فتوى رقم 5613
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الشيخ: هل يجوز للمستحاضة صلاة المكتوبة والنافله بوضوء واحد؟ وإن كان يجوز ذلك فهل ينطبق الحكم عل النافلة قبل الصلاة المكتوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالاستحاضة حكمها حكم البول، وتحتاج فيه المرأة إلى الوضوء فقط كلماانتقض وضوؤها بخروج الوقت أو بغير ذلك سوى دم الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وعليه فلها أن تصلي ماشاءت من الفروض والنوافل ضمن الوقت سواء كانت النوافل قبل الفروض أو بعدها، مالم ينتقض وضوؤها بغير دم الاستحاضة أو بخروج الوقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.