2006-06-06 • فتوى رقم 5665
السلام عليكم
هل يجوز تعطيل الصلاة بعد إقامتها - أكرر بعد إقامتها - لسبب ما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقطع العبادة الواجبة بعد الشّروع فيها بلا مسوّغ شرعيّ غير جائز باتّفاق الفقهاء ، لأنّ قطعها بلا مسوّغ شرعيّ عبث يتنافى مع حرمة العبادة ، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) (محمد:33)» ، أما قطعها بمسوّغ شرعيّ فمشروع ، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح، ويقطع الصوم لإنقاذ غريق، وخوف على نفس، أو رضيع.
أما قطع التطوّع بعد الشّروع فيه فقد اختلف الفقهاء في حكمه فقال الحنفية والمالكية: لا يجوز قطعه بعد الشّروع بلا عذر كالفرض ويجب إتمامه، لأنّه عبادة، ويلزم بالشّروع فيه، ولا يجوز إبطاله، لأنّه عبادة، فإذا ابطله لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه.
وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع التطوّع، عدا الحجّ والعمرة، لحديث «المتنفل بالصوم أمير نفسه» رواه الترمذي وأحمد، ولكن يستحبّ إتمامه، فغذا قطعه لم يلزمه القضاء، أما الحجّ والعمرة فيجب إتمامهما، وإن فسدا إذا شرع فيهما، لأنّ نفلهما كفرضهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.