2006-06-11 • فتوى رقم 5691
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال هو: هل للربح في التجارة (البيع والشراء) نسبة معينة، وإذا لم يكن هنالك نسبة معينة للبيع فإن الشخص الذي يشتري سلعة معينة مثلا بـ (1000) دينار يستطيع أن يبيعهابـ (10000000) ولا إثم عليه والضحية الفقراء، فهل هذا الكلام صحيح؟
أتمنى أن أكون مخطئاً في الفهم.
أفتونا جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد، هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، بأن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، وإلا فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.