2012-05-02 • فتوى رقم 56949
شخص سرق من والده ووالدته وسرق ذهب أخواته البنات وبعدها حلف على المصحف أنه لم يأخذ حاجة لكن هناك أناس رأوه وعرفوا أنه أخذ الذهب وهو تعهد وبإمضاء منه أنه لن يأخذ أي حاجة من شقته، هل يجوز أن يأخذ أخواته البنات الأثاث الذي في الشقة ويبيعونه ويشترون ذهبهم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن ثبت بالأدلة القاطعة أنه هو السارق، فلا مانع من أن يؤخذ من ماله هو بمقدار ما سرق.
والسرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لإعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان ديانة، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.