2006-06-12 • فتوى رقم 5712
توفي شخص وترك مالاً عند أخيه قبل موته وورثته يعلمون بهذا المال، وهم عبارة عن زوجة وأولاد وبنات بعضهم بالغ والبعض لم يبلغ، وقد كانوا عند وفاة والدهم صغارأ ولكن هذا الأخ الذي عنده المال طلب من زوجة أخيه المتوفي أن تسافر بأولادها إلى وطنهم الأصلى حفاظاً على دينهم، على أن يعطيهم المبلغ الذي لديه، ولكن هذه المرأة رفضت وقد مر على هذا الأمر عدة سنوات ولم يخرج من هذاالمبلغ إلا نصيب والد المتوفي، والباقي لا يزال محجوزاً عنده، وحجة هذا الأخ أنه لا يريد أن يعطيهم المبلغ حتى لا يكون سببا في بقائهم أو أن يصرفوه فيما لا يرضيى الله.
فهل يجور له ذلك في ظل هذه الملابسات؟
أفتونا مأجورين، وجزكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يعطي الزوجة نصيبها من الميراث، وكذلك الأولاد البالغين إن كانوا راشدين، أما غير البالغين فعليه أن يرفع أمرهم إلى القاضي ليعينه وصيا عليهم، فإذا عينه وصيا حفظ لهم مالهم حتى يبلغوا راشدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.