2006-06-13 • فتوى رقم 5727
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
أنا ذكر متزوج حديثا، وأعلم بأن والدي لم يعق عني وكذلك زوجتي لم يعق والدها عنها، فهل أستطيع أن أعق عنا نحن الإثنين بواقع ذبيحة عني وذبيحة عن زوجتي؟
كما هل يجوز الذبح بالأردن مع العلم بأني أعيش في الكويت ؟
يرجي الإفادة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين، والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وبعضهم قال واحدة لكل منهما بالتساوي.
ووقتها اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
ولك أن تذبح في الأردن أو في الكويت، عن نفسك وعن زوجتك في أي وقت كان، لا ضير في ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.