2012-05-20 • فتوى رقم 57347
ما حكم الزوجة التي تستأجر لصاً لسرقة ممتلكات زوجها وكانت تتصل باللص على أنها ابنتها وذلك من خلال هاتف ابنتها حتى لا يستطيع الزوج اتخاذ أي إجراء قانوني في حالة اكتشاف الزوج شخصية اللص وقامت أيضا بتحريض أولادها لسرقة محتويات سيارة والدهم علما بأن الزوج لا يحرم أبناءه من أي شيء علامة على قيامها بالوقيعة بين الناس والخوض في أعراضهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما تفعله هذه الزوجة من المحرمات، وعليها فورا التوبة إلى الله تعالى من ذلك، ورد الحق لأصحابه، وعلى الزوج أن يعظها ويذكرها بالله تعالى، ويخوفها من عقابه، فإن استمرت في ذلك فليطلقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.