2006-06-19 • فتوى رقم 5772
السلام عليكم
أعمل في شركة مبيعات سيارات نقدا وبالتقسيط، ويشترط للتقسيط التأمين على السيارة، وتقوم شركات التأمين بإعطاء شركتنا والشخص بائع السيارة عمولة على كل سيارة، فهل هذه العمولة تعتبر حلالاً شرعا، وهل البيع بالتقسيط من خلال البنوك العادية حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد أجاز العلماء البيع بالتقسيط بشرط أن لا يشترط أن يزيد البائع الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
ثم إن التأمين قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقا، على السيارات أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله، وحكم العمولة على التامين كحكم التأمين ذاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.