2012-07-05 • فتوى رقم 58206
هل ممكن للسارق بدل قطع يده أن يقوم بدفع دية ( مبلغ معين ) أسوة بالقاتل الذي يدفع دية مقابل عدم القصاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس له ذلك، ولابد من أن يقام عليه الحد إذا توفرت الشروط، لأنه حد وهو حق من حقوق الله تعالى، على خلاف القصاص فهو حق أولياء القتيل، قال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً) (الاسراء:33).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.