2006-06-22 • فتوى رقم 5848
السلام عليكم ورحمة الله
قال صلى الله عليه وسلم:(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
ما معنى هذا الحديث، وهل يصليها قضاء أم أداء مع الدليل إن أمكن؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) رواه النسائي.
ومعنى الحديث أن من فاتته الصلاة بسبب من الأسباب التي لا دخل له بها كالنوم أو النسيان، فتبقى في ذمته وعليه قضاؤها في أقرب وقت عند تذكرها والقدرة عليها، ولا إثم عليه بالتأخير للعذر.
فإن تعمد تأخيرها عن وقتها أثم مع لزوم القضاء، أما إن نسي أو نام فلم يستيقظ فلا إثم عليه مع وجوب القضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.