2006-06-22 • فتوى رقم 5872
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرغب في أن أعرف القواعد التي يجب أن تؤدى عند الصلاة في المساجد التي بها أضرحة كمثال ( سيدنا الحسين- السيدة نفيسة- السيدة عائشة) علما بأنها صلاة ولا نشد لها الرحال.
وشكرا، أرجو الرد بسرعة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصلاة في مسجد فيه قبر إذا كان القبر في غير جهة القبلة، فإذا كان في جهة القبلة أمام المصلين فتكره الصلاة فيه إلا أن يكون بين المصلين والقبر حاجز كالحائط أو الستارة مثلا فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.