2006-06-22 • فتوى رقم 5883
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
فضيلة الشيخ الجليل: هل تعتبر زوجة تارك الصلاة تقاعسا طالق منه؟
جزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتارك الصلاة تكاسلا مسلم فاسق، وعلى زوجته نصحه بالحسنى، وعليه التوبة والعود إلى الصلاة، ولا تطلق منه زوجته بذلك، أما تارك الصلاة مع إنكار فرضيتها أو الاستهزاء بها أو بالمصلين المحافظين عليها فهو مرتد، وعليه التوبة والشهادتان من جديد، ويفرق بينه وبين زوجته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.