2012-10-19 • فتوى رقم 59449
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: بلغني أن اكتراء بيت عن طريقة الرهن حرام، أي أنني أدفع لصاحب الدار مبلغاً من المال في بداية العقد وأسكن في داره إلى فترة محددة مع دفع واجب كراء شهري رمزي يكون في أغلب الأحيان أقل من القيمة الكرائية للمنزل، وعند نهاية مدة العقد أسترجع نقودي كاملة باستثناء واجب الكراء الشهري. سؤالي هو كالتالي: في حالة إبرام عقدين: الأول عقد سلف بيني وبين صاحب المنزل على أساس أن أقرضه مبلغا يرده لي في نهاية مدة العقد دون زيادة أو نقصان. والثاني عقد كراء بيني وبين نفس الشخص يلزمني دفع واجب كراء شهري يكون أقل من القيمة الكرائية للمنزل وتجدر الإشارة إلى أن للعقدين نفس المدة. فهل تعتبر هذه الحالة تحايلا على الدين وحكمها كحكم الرهن أم أنها جائزة؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.