2012-10-24 • فتوى رقم 59529
السلام عليكم
كنت أعمل في مجال السرقة الإلكترونية وسرقت مبلغا من المال من إحدى الشركات التي تتاجر عبر الإنترنت. وأنا الآن أريد أن أتوب ولا يوجد معي من المبلغ الذي قد سرقته إلا بعضا منه، فهل لي أن أسافر بالنقود التي معي ( النقود المسروقة ) وأرد نقود الشركة فيما بعد حيث إن البلدة التي أقطن بها كلها بلدة سوء وأريد مغادرتها؟ ما الحكم إذا ما تاجرت بهذه النقود؟
هل ستكون نقودي مندرجة تحت: (من نبت لحمة من سحت فالنار أولى به؟) أم ستكون (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)؟
وإذا كان يجوز أن أتاجر بها فما هو الدليل؟ من القرآن أو السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن ترد ما معك من المال في أداء ما عليك لتلك الشركة فورا، وإن رزقت بمال آخر فإنك ترده إلى تلك الشركة حتى تؤدي ما لها عندك، وليس لك أن تتأخر أو تسافر أو تتاجر، فإنك لا تعلم متى يدرّك الموت، وأسأل الله تعالى أن يعينك على أداء ما عليك إنه سميع مجيب، وأسأله تعالى أن يقبل توبتك ويعفو عنك، فهو الحليم الغفور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.