2006-06-27 • فتوى رقم 5987
هناك رجل يملك من المال الكثير، وعنده ولد وبنت، وفي حياته قسم التركة بينهم، فأعطى البنت أكثر من الولد، فهل يجوز ذلك، علما أن الأب فعل ذلك بسبب أن البنت لا تحمل قدراً من الجمال، فعذر الأب بأنه خائفا على ابنته بعد مماته بأن لا يتزوجها أحد لأنها غير جميلة، وأن الولد يستطيع تدبير أموره لأنه رجل.
تنكح المرأه لأربع: لمالها، ولجمالها، ولنسبها، ولدينها، فهل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وله المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.