2012-11-12 • فتوى رقم 59956
هل يجوز أن يؤذن شخص للصلاة ويقيم الصلاة شخص آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسنة أن يقيم الصلاة مَن أذن، إلا لحاجة ماسة أو ضررة، أو بإذن من المؤذن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.