2006-06-27 • فتوى رقم 6014
توفي أبي مند 6 سنوات فتنازل جدي عن حقه في الميرات لنا، في العام الماضي توفي جدي فأخدنا حسب قانون الأحوال الشخصية حصة أبينا في الميراث مع أعمامنا,هل يجوز لنا ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة الوالد عند وفاته تقسم على أولاده الأحياء فقط، ولا حصة فيها لمن مات قبله من أولاده، وأما أولاد الأولاد الذين مات أبوهم قبل جدهم فليس لهم حصة من تركة جدهم في الإرث في الشريعة الإسلامية.
ولكن إذا أوصى لهم جدهم بشيء يأخذون ما أوصى لهم به، ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليس إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون.
فأشير على أولاد الابن ألا يأخذوا هذه الحصة إلا إذا سامحهم بها الورثة من قلبهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.