2006-06-28 • فتوى رقم 6028
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رجل توفاه الله عز وجل عن أم، وزوجة، وخمسة أخوات بنات، وعم (غير شقيق لأبيه المتوفى).
أفيدونا بارك الله تعالى فيكم كيف توزع تركته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، وكان الأخوات شقيقات أو لأب، فالتركة توزع كما يلي: للأم السدس ، وللزوجة الربع، وللأخوات الشقيقات الثلثين، أما العم لأب فليس له نصسيب من التركة لأنه عصبة ولم يفضل له شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.