2012-12-19 • فتوى رقم 60564
هل يصح أن أخزن عملة أجنبية حتى يغلو ثمنها بالجنيه المصري ثم أبيعها وأقبض مقابلها بالمصري مع زيادة الفرق؟ هل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن لم يمنع منه القانون، وبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.