2006-06-30 • فتوى رقم 6062
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
فضيلة الشيخ الجليل: يرجى التكرم بتوضيح كيفية العقيقة بتفصيلاتها، ومتى تجب؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة هي ذبح شاة شكرا لله تعالى على ولادة المولود، وهي سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين، والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وبعضهم قال واحدة لكل منهما بالتساوي.
ووقتها اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.