2006-06-30 • فتوى رقم 6066
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
فضيلة الشيخ الجليل هل يصح أن يقوم جد المولود بالعقيقه بدلا من أبيه، مع العلم بأن أبا الطفل لا يزال على قيد الحياة، ولكنه ليس من أصحاب المال، مع العلم بأن العقيقة لن تضر ماله؟
أفيدوناأفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين، والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وبعضهم قال واحدة لكل منهما بالتساوي.
ووقتها اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
فهي ليست واجبة على الأب ولا على الأم وإنما هي سنة على الأب، لكن لا مانع من أن يعق الجد عن حفيده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.