2006-06-30 • فتوى رقم 6072
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الشكر أولا وأخيرا لله العلي القدير، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ونفعنا بكم بإذنه تعالى.
كنت أريد أن أستعلم عن كيفية توزيع تركة رجل مات عن أمه وزوجته وأخواته الشقيقات وأعمامه الثلاثة ( أعمامه إخوة غير أشقاء لأبيه المتوفى ).
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، وكان الأخوات شقيقات أو لأب، فالتركة توزع كما يلي: للأم السدس فرضا، وللزوجة الربع فرضا، وللأخوات الشقيقات الثلثين فرضا، أما الأعمام لأب فليس لهم نصيب من التركة لأنهم عصبات ولم يفضل لهم شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.