2006-06-30 • فتوى رقم 6073
أنا سيدة متزوجة، لدي مشاكل مع زوجي وأهله، وقرر الانفصال عني، وكنت حاملاً في الشهر الثالث، فقمت عمدا بإنزال الجنين، مع العلم أن زوجي وأهله غير ملتزمين، فخفت عليه من تربيتهم له، كذلك لا أريد أي صلة معهم، لأنهم كثيرو المشاكل، فما الحكم الشرعي بالنسبة لي، هل هناك كفارة؟
أنا أعلم بأنني مذنبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز إسقاط الحمل فيما دون الأربعة أشهر في حالة الضرورة، ولا كفارة على ذلك.
ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقاً، لأنه يكون عند ذلك روحاً لا يجوز إزهاقها.
وعليك الآن أن تخلصي التوبة لله عز وجل وتكثري من الاستغفار والعمل الصالح والصدقة، ونسأل الله لنا ولك العفو والعافية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.