2005-12-11 • فتوى رقم 608
السلام عليكم، هل تشقير الحواجب حرام وذلك للزينه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى جوازه، لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجحوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.