2013-01-23 • فتوى رقم 60969
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أنا طالب متزوج وعندي ولدان الأول عمره سنتان والثاني عمره شهر، سؤالي هوا أنا طالب وأعيش في السعودية في غربة وإلى الآن ما لم أذبح العقيقة للولد الثاني التي هي شاتان بسبب سوء الحالة المادية كطالب ومتغرب علما أنها ستكلفني في هذه الدولة في حدود 1500 ريال تقريبا, ما حكم الدين في هذه الأمور؟ وهل علي دم؟
تحياتي لك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إثم عليك في ذلك، وأسأل الله أن يغنيك بفضله فتعجل عندئذ بذبح العقيقة، فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها الذي تذبح فيه: اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.